responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 210
مِن أَصحاب النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثُه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هِجرَةُ المُؤمن سَنة كَدمِه) وَفِي المَجلس مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَقَالَا قَدْ سمعنا هذا عنه.
صحيح - «الصحيحة» (928)

191- باب المهتجرين
406 - عن أبي أيوب الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَحلُ لِمسلمٍ أنْ يَهجُر أَخاه فَوق ثَلاثةِ أَيام يَلتقِيان فَيعرِضُ هَذا ويُعرضَ هَذا وخَيرُهُما الَّذِي يَبدأُ بالسلام)
صحيح - «الإرواء» (2029) .

407 - عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: (لا يَحلُ لمُسلمٍ يُصارم مُسلماً فَوق ثلاثِ ليالٍ، فإنَّهُما مَا صَارمَا فَوق ثلاثِ ليالٍ فَإنَّهُمَا نَاكِبان عَنِ الحَق مَا دَامَا عَلَى صَرامِهما، وَإِنَّ أَولَهُما فَيئاً يَكون كَفارةً لَه سَبقُهُ بِالْفَيْءِ، وَإِنْ هُما مَاتا عَلى صِرامِهما لَم يَدخلا الجنَّة جَميعاً)

اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست