responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 208
401 - عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا تَوادَّ اثنانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وعَز أَو فِي الإسلامِ فَيُفَرقَّ بَينَهُمَا أوَّل ذَنبٍ يَحدِثُه أَحدُهُمَا)
صحيح - «الصحيحة» (637) .
402 - عن معاذة قالت: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: (لَا يَحلُ لِمسلمٍ أنْ يُصارِمَ [1] مُسلماً فَوق ثَلاثٍ، فَإنهُما نَاكبَان عَن الحَق مَا دامَا عَلى صِرامِهمَا، وإنَّ أَولَهُما فَيئاً يَكونُ كَفَّارَةً عَنه سَبْقُهُ بالفَيء، وَإِنْ مَاتا عَلى صِرامِهِمَا لَم يَدخُلا الجَنَّة جَميعاً أَبَدًا، وإنْ سَلَّمَ عَليه فَأبَى أنْ يَقبلَ تَسليِمَهُ وسَلامَهُ، ردَّ عَليه المَلَكُ وردَّ عَلَى الآخَرِ الشيطانُ)
صحيح - «الإرواء» (7/ 95) , «الصحيحة» (1246) .

[1] - أي يهجر الكلام معه.
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست