responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 112
أَنَّا اشتَهَيْنَا أهْلِينا فسأَلَنا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِي أهْلِينا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ: (ارجِعُوا إِلَى أهْلِيكُم فَعَلِمُوهُم ومُروهُم وصَلوا كَمَا رأيْتُمُونِي أُصلِي فَإِذَا حضرتِ الصلاةُ، فليؤذِن لَكُمْ أَحَدَكُم وليؤمَّكُم أكبرُكُم)
صحيح - «الإرواء» (203) : [خ: 10 - ك الأذان، 18 - بالأذان للمسافر إذا كانوا جماعة،: 5 - ك المساجد، 53 - ب من أحق بالإمامة؟ ، ح 292] .

109- باب المرأة راعية
214 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: كُلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته، الإمام راعٍ وهو مسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرجلُ رَاعٍ فِي أهلهِ، والمرأةُ راعيةٌ فِي بيتِ زوجِها، والخادِمُ فِي مالِ سيدهِ) سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ [1] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأحسبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال: (والرجلُ في مال أبِيه)
صحيح - انظر الحديث رقم (212) .

110- باب من صُنع اليه معروف فليكافئه

[1] - فائدة: هؤلاء لا تستعمل إلا في ذوي العقول، واستعملت ها هنا في الكلمات، والحديث وإن لم يكن حجة في باب القواعد لكن لا يبعد أن يستأنس به، - فضل الله الصمد -
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست