responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 103
مِمَّا يأكلُ ولْيُلِبسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِفَهُ مَا يغلبُه فَإِنْ كلََّفه مَا يَغْلِبُهُ فليُعنه عليه)
صحيح - «الإرواء» (2176) .

99- بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ
195 - عن المقدام أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا أطعَمْتَ نَفْسَك فَهُوَ صدقةٌ وَمَا أطعمْتَ ولدك وزوجتَك وخادمك فهو صدقةٌ)
صحيح - «الصحيحة» (452) .
196 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ الصَدَّقة مَا بقىَّ غِنى وَالْيَدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلى، وَابْدَأْ بِمَن تَعُول. تَقُولُ امرأتُك: أنْفِق عليَّ أَوْ طَلِّقْنِي. وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعني. وَيَقُولُ ولدُك: إِلَى مَنْ تكِلُنَا)
صحيح - دون زيادة: «تقول امرأتك: ... » فهي مدرجة «الإرواء» (834) : [خ: 96 - ك النفقات، 2 - ب وجوب النفقة على الأهل والعيال] .

اسم الکتاب : الأدب المفرد بالتعليقات المؤلف : البخاري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست