responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 464
العموم في حقه صلّى الله عليه وآله وسلّم وفي حق أمته، وليس في قوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ما يدل على بقاء شيء من الوجوب، لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع.
وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «هل عليّ غيرها؟ يعني الصلوات الخمس فقال: لا! إلا أن تطوع» [1] ، تدل على عدم وجوب غيرها، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة، كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء: 79] .

فتقوم النصف والثلث، ومن قرأ (ونصفه وثلثه) فالمعنى: وتقوم أدنى من نصفه وثلثه، والوجهان بيّنان. (معاني القراءات 511، 512) بتحقيقنا- ط- دار الكتب العلمية- بيروت.
[1] حديث صحيح: رواه البخاري (1/ 106) ، ومسلم (1/ 166، 167) عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست