اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 265
وقال قوم: يقطع من المرفق.
وقال الخوارج: من المنكب.
والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا [1] ، ولا بد أن تكون من حرز كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة [2] .
وقد ذهب إلى اعتبار ربع الدينار الجمهور، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم، وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز.
وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع.
وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لا يأتي التطويل به هاهنا بكثير فائدة [3] .
وقوله: جَزاءً بِما كَسَبا مفعول له، أي فاقطعوا للجزاء، أو مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي مجازاة وهما جزاء، والباء سببية، وما مصدرية، أي: بسبب، أو موصولة، أي: جزاء الذي كسباه من السرقة.
[الآية الحادية عشرة]
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) .
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فيه تخيير لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، بين الحكم بينهم والإعراض عنهم.
قطع من الكفّ (12/ 96) وقال الحافظ: وصله الدارقطني. [.....] [1] رواه البخاري (12/ 96) ، ومسلم (11/ 18) عن عائشة مرفوعا. [2] ما رواه البيهقي في «الكبرى» (8/ 263) بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كم تقطع اليدين فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلّق، فإذا ضمّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريشة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن» . [3] انظر في ذلك: جامع الأمهات (ص 519، 522) ، غاية المطلب (ص 442، 446) ، الروضة الندية (2/ 276، 280) ، ترشيح المستفيدين (ص 384، 386) ، كفاية الأخيار (ص 483، 487) .
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 265