اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 250
الصلاة أن يتوضأ، وهو مروي عن علي وعكرمة [1] وقال بوجوبه داود الظاهري [2] .
وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة [3] .
وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو ضعيف! فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم [4] .
وقالت طائفة: الأمر للندب طلبا للفضل.
وقال آخرون: الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية، ثم نسخ في فتح مكة [5] .
وقال جماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثا.
وقال آخرون: المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فيعم الخطاب كل قائم من النوم [6] .
وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل «السنن» [7] عن بريدة. قال: «كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟. قال: عمدا فعلته [1] إسناده ضعيف: رواه الدارمي في «سننه» (1/ 168) ، وابن جرير في «تفسيره» (11323) ، من طريق مسعود بن عليّ الشيباني قال: سمعت عكرمة يقول: «كان عليّ رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة..» فذكر الحديث. وعلته: الانقطاع بين الشيباني وعكرمة. [2] قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب. (مفاتيح الغيب 5/ 580) . [3] إسناده ضعيف: رواه الطبري (6/ 113) ، وعلته: أن محمد بن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الأربعة ولم يدركهم. [4] انظر: الطبري (6/ 113) ، والقرطبي (4/ 2077، 2079) ط دار الشعب.
ومما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق الأمر أمر بالسواك عند كل صلاة. رواه أبو داود (48) ، وأحمد (5/ 225) ، والدارمي (1/ 168، 169) والحاكم (1/ 155، 156) ، عن ابن عمر مرفوعا. وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده محمد ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فحديثه حينئذ حسن. [5] انظر: مفاتيح الغيب (5/ 582) ، القرطبي (4/ 2078) ط دار الشعب، والطبري (6/ 112) . [6] انظر: المصادر السابقة. [7] حديث صحيح: رواه مسلم (77) ، وأبو داود (172) ، والترمذي (61) ، والنسائي (1/ 16) ، وابن ماجة (510) ، وأحمد (5/ 350، 351، 358) ، والدارمي (1/ 169) ، وابن حبان (1706، 1707، 1708) .
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 250