responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 247
وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ، وجذام، ولخم، وعاملة، ومن أشبههم [1] .
قال ابن كثير [2] : وهو قول غير واحد من السلف والخلف.
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب [3] .
وقال القرطبي [4] : قال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال، سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم، وكذلك اليهود.
وقال [5] : ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة، كالطعام يجوز أكله مطلقا.
وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ: أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة، وإخبار للمسلمين بأن ما يأخذونه من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية.
وَالْمُحْصَناتُ: مبتدأ، واختلف في تفسيرهن هنا: فقيل: العفائف، وقيل الحرائر [6] .
وقرأ الشعبي بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في البقرة والنساء [7] .

(8570) ، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 284) .
وصححه الحافظ في «فتح الباري» (9/ 637) .
[1] انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 136) .
[2] انظره في «تفسيره» (2/ 21) .
[3] انظر: الطبري (6/ 66) ، وزاد المسير (2/ 296) .
[4] انظره في «تفسيره» (6/ 76، 78) .
[5] أي القرطبي (6/ 78) . [.....]
[6] انظر: الطبري (6/ 66) ، النكت (1/ 449) .
[7] انظر: معاني القراءات للأزهري (ص 123) ، وقال: «وأجمع القراء على فتح الصّاد من قوله جل وعز: «والمحصنات من النساء لأن معناهن أنهن أحصنّ بالأزواج» .
وقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة (173) ، والنساء (24) .
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست