اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 243
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» [1] .
وقد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضا النسائي.
فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث: بأنه إن أكل عقب ما أمسك، فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه، فطال عليه الانتظار، وجاع فأكل من الصيد لجوعه- لا لكونه أمسكه على نفسه- فإنه لا يؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد. وهذا جمع حسن [2] .
وقال آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم، لحديث عدي، وإن أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين.
وقيل يحمل حديث [أبي] [3] ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه ثم عاد فأكل منه. وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح، ولم يسلكوا طريق الجمع، لما فيها من البعد.
قالوا: وحديث عدي بن حاتم أرجح لكونه في «الصحيحين» . وقد قرر الشوكاني هذا المسلك في «شرح المنتقى» [4] بما يزيد الناظر فيه بصيرة.
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الضمير في عليه يعود إلى وَما عَلَّمْتُمْ، أي سموا عليه عند إرساله أو [لما] [5] أمسكن عليكم: أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته.
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح، واستدلوا بهذه الآية، ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله» [6] .
وقال بعض أهل العلم: إن المراد التسمية عند الأكل. قال [1] إسناده ضعيف: رواه أبو داود (2852، 2857) ، والبيهقي (9/ 237، 238) ، والدارقطني (4/ 293، 294) ، عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا بنحوه.
وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (611) . فانظر كلامه فيه. [2] يردّ ذلك نكار الأحاديث التي وردت في ذكر أكل من الصيد والله أعلم. [3] صحف إلى (ابن) وهو خطأ ظاهر. [4] انظر: نيل الأوطار (9/ 726) . [5] حرفت إلى «لم» والصواب ما أثبت وكما في فتح القدير (2/ 14) . [6] تقدّم تخريجه.
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 243