responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 241
قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي هل يحل صيده؟ قال: لا! إلا أن تدرك ذكاته.
وقال الضحاك والسدي: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ: هي الكلاب خاصة [1] .
فإن كان الكلب الأسود بهيما، كره صيده الحسن وقتادة والنخعي.
وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما، وبه قال ابن راهويه [2] .
فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم [3] ، واحتج من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم وغيره [4] .
والحق أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره، وبين الأسود من الكلاب وغيره، وبين الطير وغيره.
ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي بن حاتم عن صيد البازي [5] .

[1] روى هذين القولين الطبري في «تفسيره» (6/ 63) ، والبغوي في «معالم التنزيل (2/ 12) ، وذكره ابن كثير نحوه عن ابن عباس (2/ 15) أيضا.
[2] قال في «المقنع» : إلا الكلب الأسود البهيم، فلا يباح صيده. وقال ابن قدامة في «الشرح الكبير» والبهيم الذي لا يخالط لونه لون أسود.
قال أحمد: الذي ليس فيه بياض، وقال المرداوي في «الإنصاف» : لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يخرج بهما عن البهيم وأحكامه، وانظر: المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف (27/ 386، 387) ط. دار هجر.
[3] انظر: الذخيرة للقرافي (4/ 172) ط. دار الغرب. والهداية للمرغيناني (4/ 1539) ، الوسيط للغزالي (7/ 108، 109) .
[4] حديث صحيح: رواه مسلم (10/ 236) ، وأبو داود (2846) . وأحمد في «المسند» (3/ 333) عن جابر مرفوعا.
ورواه مسلم (4/ 226، 227) ، وأبو داود (702) والترمذي (338) والنسائي (2/ 63، 64) ، وابن ماجة (952) ، وأحمد في «المسند» (5/ 149، 161) عن عبد الله بن الصامت مرفوعا نحوه.
ورواه البخاري (6/ 360) ، ومسلم (10/ 234، 236) بنحوه عن ابن عمر مرفوعا.
[5] انظر: زاد المسير (2/ 292) ، ابن عطية (4/ 354، 355) .
ولفظ «البازي» لم يرد في هذا الحديث الذي في «الصحيحين» عن عدي بن حاتم.
وإنما ورد عند أبي داود (2851) ، والترمذي (1467) وأحمد في «المسند» (4/ 257) ، والبيهقي (9/ 238) . وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي.
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست