responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 234
مالك وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك، قال الأوزاعي في المعراض: كلّه خرق أو لم يخرق فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا.
قال ابن عبد البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر. والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع [1] ، قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث عدي بن حاتم وفيه: «ما أصاب بعرضه فلا يأكل فإنه وقيذ» [2] . انتهى.
قلت: والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عن عدي قال: «قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: إذا رميت المعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» [3] .
فقد اعتبر صلّى الله عليه وآله وسلّم الخرق وعدمه، فالحق أنه لا يحل إلا ما خرق لا ما صدم، فلا بد من التذكية قبل الموت، وإلا كان وقيذا.
قال الشوكاني في «فتح القدير» [4] : وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق

[1] قال مالك في «موطأه» (1/ 422) عن نافع أنه قال: «رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف، فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدم» فمات قبل أن يذكّيه، فطرحه عبد الله أيضا.
[2] قال القرافي: «وفي الكتاب: المصيد بحجر أو بندق لا يؤكل ولو بلغ مقاتله، لأنه رضّ، وكذلك المعراض إذا أصاب بعرضه، وقال أبو حنيفة والشافعي، وكل ما جرح بحدّه أكل، كان عودا أو عصا أو رمحا، والمعراض: خشبة في رأسها زج، قال صاحب الإكمال: وقيل: سهم دون ريش، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، والخذف لا يباح الرّمي به، لأن مصيدة وقيذ كالبندقية.
وعند الجمهور: لا يؤكل ما أصاب المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام، ولا مصيد البندقية خلافا للشافعية وجماعة، فظاهر كلامه: تحريم الرّمي بالبندق ابتداء وإن ذكى مرميه، وبه قال الشافعي خلافا لابن حنبل، ولا ينبغي خلاف في إباحة الرّمي به السباع الصوائل والعدو المحارب.. (الذخيرة 4/ 174، 175) ط دار الغرب الإسلامي- بيروت.
وانظر القرطبي (6/ 49، 50) ، والروضة (3/ 243) . والقوانين الفقهية (188) ، والهداية (4/ 1550) ، تكملة فتح القدير (9/ 495) والوسيط للغزالي (7/ 112، 113) .
والبندقة هي: طينة مدوّرة يرمى بها ويقال لها: الجلامق.
[3] حديث صحيح: رواه البخاري (9/ 599) (13/ 379) ، ومسلم (13/ 76، 77) ، والترمذي (1465) ، والنسائي (7/ 180، 181) ، وابن ماجة (5/ 32) ، وأحمد في «المسند» (4/ 258، 377، 380) عن عدي بن حاتم مرفوعا.
[4] انظره في (2/ 9) .
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست