اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 222
فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت.
وَهُوَ أي الأخ يَرِثُها أي الأخت إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ذكر، وإن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع تركتها، وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة- أعم من أن يكون كلا أو بعضا- صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى.
واقتصر سبحانه على نفي الولد فقط مع كون الأب يسقط الأخ أيضا، لأن المراد بيان سقوط الأخ مع الولد فقط هنا، وأما سقوطه مع الابن فقد تبين بالسنة، كما ثبت في «الصحيح» من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر» [1] والأب أولى من الأخ.
فَإِنْ كانَتَا أي فإن كان من يرث بالأخوة اثْنَتَيْنِ والعطف على الشرطية السابقة، والتأنيث والتثنية، وكذلك الجمع في قوله: وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً باعتبار الخبر، فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ الأخ إن لم يكن له ولد كما سلف، وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهن الثلثان بالأولى مع أن نزول الآية كان في جابر- وقد مات رضي الله عنه عن أخوات سبع أو تسع [2] .
وَإِنْ كانُوا: أي من يرث بالأخوة إِخْوَةً أي وأخوات، فغلب الذكور، أو فيه اكتفاء بدليل قوله: رِجالًا وَنِساءً أي مختلطين ذكورا وإناثا فَلِلذَّكَرِ: منهم، حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: تعصيبا.
وقد وضحنا الكلام- خلافا واستدلال وترجيحا- في شأن الكلالة، في أول هذه السورة، فلا نعيد [3] .
(1/ 389) ، وابن ماجة (2721) ، عن ابن مسعود مرفوعا.
وانظر: إجماع ابن المنذر (ص 68) ، والمغني (6/ 174) ، والمبسوط (29/ 152) ، ومراتب ابن حزم (ص 102) ، والإقناع (3/ 88) ، وشرح الرحبية (ص 65) بتحقيقنا. [1] صحيح: رواه البخاري (12/ 11، 16، 18) ، ومسلم (11/ 52، 53) ، وأبو داود (2895) ، والترمذي (2090) ، وابن ماجة (2740) ، وأحمد (1/ 213) عن ابن عباس مرفوعا.
وانظر: شرح الرحبية لسبط المارديني (ص 73، 74) ، بتحقيقنا- ط. قرطبة، ودار الكتب العلمية. [2] حديث صحيح: رواه البخاري (12/ 25) ، ومسلم (11/ 54، 56) ، عن جابر بن عبد الله مرفوعا. [3] عند الآية (12) .
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 222