اسم الکتاب : ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه المؤلف : ابن البارزي الجزء : 1 صفحة : 21
فإن احتج الحنفي بأن قوله تعالى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [1] وقوله تعالى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [2] رفع بقوله صلي الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث3" وبأن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ[4]} رفع عمومه بقوله صلي الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال5" وبأن قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [6] رفع بقوله صلي الله عليه وسلم: "الثيب بثيب جلد مائة ورجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام7".
أجاب الشافعي رحمه الله عن الأول بأن الوصية للوارث نسخ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [8] وعن الثاني بأن تحريم الميتة والدم رفع عمومه بتحليل السمك والجراد والكبد والطحال من الله لا من رسوله صلي الله عليه وسلم لأنه قال: " أحلت لنا" ولم يقل أحلت لكم وفي هذا الجواب نظر وعن الثالث بأن امساكهن في البيوت نسخ بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ} [9].
ثم النسخ يقع على الأمر والنهي قيل وعلى الأخبار التي بمعناهما.
وقيل: على الأخبار مطلقا وقيل: على ما يقبل منهما الاستثناء[10]. [1] البقرة 240. [2] البقرة 180.
3 سنن ابن ماجة 905. وينظر: الإعتبار 26. [4] المائدة 3.
5 سنن ابن ماجة 1072، الجامع الصغير 1/13 مع خلاف في الرواية. [6] النساء 15.
7 صحيح مسلم 1316 - 1317، سنن ابن ماجة 852. وبنظر: أحكام القرآن 358، 1326. [8] النساء 11. [9] النور 2. [10] ينظر: ابن سلامة 8- 9، البرهان 2/33، الإتقان 3/61.
اسم الکتاب : ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه المؤلف : ابن البارزي الجزء : 1 صفحة : 21