responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 442
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.
ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه
لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها.
قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلك
فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالماً به، عُزرَّ تعزيراً بليغاً، إلى أن ينتهي عن
ذلك، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه.
فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا
زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته، وإلا، فلا.

اسم الکتاب : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست