responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث في علوم القرآن المؤلف : صبحي الصالح    الجزء : 1  صفحة : 303
الْفَاسِقُونَ} [1] فحد القذف ثمانون جلدة لا أكثر ولا أقل[2].
وهذه الأمثلة الأربعة كلها شواهد على المفهوم الوصفي، مع شيء من الاتساع فيه.
ومثال المفهوم الشرطي: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [3] فاشتراط الحمل يفيد أن غير الحاملات لا يجب الإنفاق عليهن[4].
ومثال المفهوم الحصري: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [5] أي: لا نعبد أحد سواك ولا نستعين إلا بك.
وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم للموصول وصلته في قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [6]، لأن الغالب أن يكن في حجور الأزواج[7] ولا مفهوم للشرطية في قوله: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [8]، لأن إرادتهن التحصن موافقة للواقع، فلا يجوز إكراه الفتيات على البغاء إن مالت أنفسهن إلى الفحشاء، ولم يردن التحصن، لأن الآية لا تشترط شرطا وإنما توافق واقع الفتيات عندما يكون واقعا سليما ليس فيه شذوذ.

[1] سورة النور 4.
[2] الإتقان 2/ 53.
[3] سورة الطلاق 6 "وانظر علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف ص179".
[4] واضح أن الزوجات غير الحاملات اللائي لا ينفق عليهن الأزواج، هن المستغنيات بما لديهن من المال، وفقا لقاعدة الإسلام في تحقيق الكيان الاقتصادي المستقل للمرأة كتحقيقه للرجل سواء بسواء، {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [سورة النساء: 32] ، أما في حال فقر المرأة فالرجل مسئول عن الإنفاق عليها، حاملا كانت أو غير حامل، {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة النساء: 34] .
[5] سورة الفاتحة 5.
[6] سورة النساء 22.
[7] الإتقان 2/ 54 وقارن بالبرهان 2/ 23.
[8] سورة النور 34 "وانظر الإتقان 2/ 54".
اسم الکتاب : مباحث في علوم القرآن المؤلف : صبحي الصالح    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست