responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فهم القرآن المؤلف : الحارث المحاسبي    الجزء : 1  صفحة : 443
وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا نسختها التَّوْبَة فَمن تَابَ أَجمعت جَمِيع الْأمة موافقها ومخالفها على قبُول التَّوْبَة إِلَّا رجل وَاحِد فَإِنَّهُ خرج عَن الْإِجْمَاع
وَالْبَاب الثَّانِي عشر أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْآيَة أَولهَا وَآخِرهَا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ثمَّ لَا يجمعُونَ على وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ من ذَلِك قَوْله عز من قَائِل فِي أهل الذِّمَّة {فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم}
فَاخْتلف فِي ذَلِك الْعلمَاء
فَقَالَ قوم من أهل الْعرَاق الْآيَة محكمَة لم ينسخها شَيْء وَرُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه كتب إِلَى مُحَمَّد بن أبي بكر فِي نَصْرَانِيَّة زنت أَن ادفعها إِلَى أهل دينهَا فَرَأى أَن آيَة التَّخْيِير ثَابِتَة فَذَلِك أمره أَن يتْرك الحكم فِيهَا ويدفعها إِلَى أهل دينهَا

اسم الکتاب : فهم القرآن المؤلف : الحارث المحاسبي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست