responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فهم القرآن المؤلف : الحارث المحاسبي    الجزء : 1  صفحة : 425
وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد رَضِي الله عَنْهُم
وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم}
قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين

اسم الکتاب : فهم القرآن المؤلف : الحارث المحاسبي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست