مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فهم القرآن
المؤلف :
الحارث المحاسبي
الجزء :
1
صفحة :
360
وَلَا يكون ذَلِك بداوات من الله عز وَجل وَلَا استفادة علم وَلَا رُجُوعا عَن صدق بنسخ خبر وَلَا ابْتِدَاء بكذب ثمَّ رُجُوعا إِلَى صدق جلّ وَتَعَالَى عَن ذَلِك
وَلكنه أَمر بِأَمْر وَحكم بِحكم وَهُوَ يُرِيد أَن يُوَجه إِلَى وَقت وَيُرِيد أَن يَأْمر بِتَرْكِهِ بعد ذَلِك الْوَقْت لم يزل مرِيدا للْفِعْل الأول إِلَى الْوَقْت الَّذِي أَرَادَ نسخه وإيجاد بدله إِلَّا من الْمَأْمُور بِهِ وَالْحكم بِهِ وَكِلَاهُمَا لم يزل يُرِيدهُمَا وَلم يُبدلهُ فِي الثَّانِي ببدو وَلَا بنسخ أمره وَلكنه ينْسَخ الْمَأْمُور بِهِ بمأمور بِهِ آخر وكلامها وَقع التبديل على الْمَأْمُور بِهِ بمأمور بِهِ آخر وَكِلَاهُمَا كَلَامه لَا رُجُوعا عَن قَوْله الأول أَنه لم يكن حَقًا وصدقا مِنْهُ وَحِكْمَة وصلاحا لِعِبَادِهِ يسْتَخْرج مِنْهُمَا التَّسْلِيم لأَمره فِي وَقت يكون ذَلِك مِنْهُمَا وَيكون من إِبْرَاهِيم الْقَصْد مِنْهُ لحديدة يذبح بهَا ابْنه وإضجاعه وَوضع السكين على حلقه بِالصبرِ وَالتَّسْلِيم لأَمره وَيكون من إِسْحَق بالطوع لِأَبِيهِ ابْتِغَاء مرضاة الله ربه بِالتَّسْلِيمِ لأَمره وَيكون من الْكَبْش بدله وَكِلَاهُمَا مُرَاد لَهُ لم يزل فِي
اسم الکتاب :
فهم القرآن
المؤلف :
الحارث المحاسبي
الجزء :
1
صفحة :
360
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir