responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب القرآن - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 128
فإن شئت حرمت النساء سواكم ... وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا
والبرد: النوم. والنّقاح: الماء العذب.
إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا يريد: اتقوا شرب الخمر، وآمنوا بتحريمها.
94- تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ يعني بيض النعام وَرِماحُكُمْ يعني الصيد.
95- و (النّعم) : الإبل. وقد تكون البقر والغنم. والأغلب عليها الإبل.
وقوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً أي مثله.
96- وصَيْدُ الْبَحْرِ ما صيد من السمك (وطعامه) ما نضب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حي مَتاعاً لَكُمْ أي منفعة لكم (وللسيارة) يعني المسافرين.
97- قِياماً لِلنَّاسِ: أي قواما لهم بالأمن فيه.
103- ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء.
وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي: شقّوها. وكانت حراما على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء.
و (السّائبة) البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.
و (الوصيلة) من الغنم. كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح. فأكل منه الرجال والنساء.

اسم الکتاب : غريب القرآن - ت سعيد اللحام المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست