الفصل الثاني: مشروعية الوقف خدمة للقرآن الكريم ومقاصد الواقفين مدخل
...
الفصل الثاني:
مشروعية الوقف خدمة للقرآن الكريم
ومقاصد الواقفين (1)
يعد الوقف الخيري والأهلي من الصدقة الجارية التي يستمر أجر صاحبها حياً وميتاً، بل في أوليات ما حثّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم، وأصحاب السنن.
يعظم الأجر والثواب بعظم المقصود وإذاعته ونشره، ويتضاعف الأجر على قدر من ينتفع به، إن تعليم أبناء المسلمين لأمور الدين، وفي مقدمة ذلك القرآن الكريم من أعظم المقاصد الشرعية، بل هو أعظمها، وتعليمه للصغار يطفئ غضب الرب عز وجل وعلا.
يقول العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في شأن تعليم الأطفال، وترسيخ المعاني الفاضلة وأثرها في نفوسهم بدءاً بالقرآن الكريم العظيم: "اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأوله ما عُني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم،
(1) انظر أدلة مشروعية الوقف في البحوث المقدمة لندوة المكتبات الوقفية (الوقف مفهومه ومقاصده) لعبد الوهاب أبو سليمان، المنشور ضمن بحوث الندوة بعناية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، عام 1420هــ.