العلماء بها في كثير من الأحكام الفقهية، كما في قطع يمين السارق على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "والسارق والسارقة فاقطعوا / أيمانهما"[1] بدل: "أيديهما".
واحتجت الحنفية على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "فصيام ثلاثة أيام / متتابعات"[2] بزيادة كلمة "متتابعات".
2- خالف في ذلك جمهور الشافعية؛ بحجة القراءات الشاذة لم تثبت قرآنيتها، فلا يجوز العمل بها.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم كونها أخبارًا؛ أي: أنها في حكم العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به[3].
هذا، ويجوز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في القواعد النحوية والصرفية باتفاق العلماء.
ويجوز كذلك تعلمها وتعليمها نظريًّا لا عمليًّا، ويجوز تدوينها في الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب[4]. [1] المائدة: 38، وهي قراءة شاذة لمخالفتها لرسم المصحف العثماني. [2] المائدة: 88. [3] راجع: حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 232، والإتقان للسيوطي 1/ 256. [4] انظر: "القراءات الشاذة" للشيخ عبد الفتاح القاضي ص8، وكتاب "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ" للإمام النويري.