responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 57
الثلاثة المذكورة.
ج- ثم تطور هذا المقياس إلى شيء من التوسع في الشرطين: الثاني والثالث، فجاءت الشروط -كما ذكرها ابن الجزري -هكذا:
1- أن تكون القراءة صحيحة السند[1].
2- أن توافق العربية ولو بوجه.
3- أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.
قال الإمام ابن الجزري في "الطيبة":
فكلما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالًا يحوي
وصح إسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة2
واختلفوا في مستوى صحة السند:
فذهب الجمهور إلى اشتراط التواتر؛ لأنها قرآن وهو لا يثبت إلا بالتواتر، واكتفى البعض بالشهرة والاستفاضة؛ لأن الاستفاضة تفيد القطع المطلوب في إثبات قرآنية القراءة، منهم أبو شامة -شارح الشاطبية- والإمام ابن الجزري.
د- وأخيرًا، أجمعت الأمة على الأركان التالية لقبول

[1] أي: يرويها عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
2 طيبة النشر ص3.
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست