responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 275
حكمه:
لا يجوز تعمده إلا لضرورة؛ كانقطاع نَفَس أو عطاس أو نحو ذلك، وكذلك لا يجوز الابتداء ما بعده؛ بل بما قبله حتمًا.
-وأقبح القبيح:
الوقف والابتداء الموهمان خلاف المعنى المراد؛ كالوقف على "لا يستحيي" من {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ... } أو الوقف على "لا إله" من {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} .
فمن وقف على مثل ذلك اختيارًا كان آثمًا، ومن تعمد معناه كان خارجًا عن الإسلام، والعياذ بالله.
ملاحظة:
الوقف في ذاته لا يوصف بوجوب ولا حرمة، ولا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا حرام يأثم بفعله؛ إنما يتصف بالوجوب أو الحرمة حسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المراد.
قال الإمام ابن الجزري:
وليس في القرآن من وقف وجب ... ولا حرام غير ما له سبب1
وقف المتكلف:
قد يتكلف البعض من القراء والمعربين في الوقف؛ فيخترع أنواعًا من الوقف يأباها سياق كتاب الله العزيز.

1 المقدمة، البيت رقم: 78.
اسم الکتاب : صفحات في علوم القراءات المؤلف : السندي، عبد القيوم عبد الغفور    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست