responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شريعة القرآن من دلائل إعجازه المؤلف : أبو زهرة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} .
وتعجبني كلمة لابن تيمية في هذا المقام فقد قال: "القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة فقط، بل إن الله تعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتركنا على البياضء ليلها كنهارها لا يزيع عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد أمرين لازم له: إما أن الشراع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، واعتقده مصلحة. أن المنفعة في نظره هي الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منعة مرجرحة بالمضرة، كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}
* * *
أما الشورى....
فحسبها من التقدير: أنه ليس في الإسلام طائفة لما سلطة منح التولية ومنعها غير الجماعة الإسلامية نفسها، فالأمة وحدها هي التي تولي وتعزل بمقتضى حكم الشورى المقرر في الإسلام بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}

اسم الکتاب : شريعة القرآن من دلائل إعجازه المؤلف : أبو زهرة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست