responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شريعة القرآن من دلائل إعجازه المؤلف : أبو زهرة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
يتصرف فيه بالمعروف كما شاء، وما سلب منه الإرادة في الثلثين إلا ليحمي الأسرة وليعطيها ما له بالقسطاس المستقيم، ولكيلا يكون في الأسرة جفوة بسبب المنع والإعطاء، إن ترك ذلك للمورث.
وإن التوزيع الذي تولاه الله في كتابه العزيز يقوم على دعائم ثلاث:
أولاها: أنه يعطي التركة للأقرب الذي تعتبر حياته امتداداً لشخص المتوفي من غير تفرقة بين كبير وصغير، ولذلك كان أكثر الأسرة حظاً في الميراث الأولاد، ومع ذلك لا ينفردون بالميراث، بل يشاركهم فيه غيرهم، ولكن لا يكون مجموع ما يستحقون أقل من النصف، وإن مشاركة غيرهم بنحو النصف هو لمنع تجميع المال في جانب، فالأبوان يأخذان الثلث، ثم يكون بعدهما لأولادهما وهم إخوة المتوفي الذين يئول إليهم نصيب الأبوين، فيكون الاشتراك في المال بدل الانفراد، وإن لم يكن أبوان فقط يأخذ الإخوة مع الأولاد كالخال، إذا كان فرع أنثى فمع الميراث يكون للأقرب لم يكن الإعطاء على سبيل الاستئثار بل على سبيل الاشتراك.
وثانيتها: الحاجة، فيكثر القدر في الميراث كلما كانت الحاجة أشد،

اسم الکتاب : شريعة القرآن من دلائل إعجازه المؤلف : أبو زهرة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست