responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف : السخاوي ، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 435
منسوخة، إن شاء الله، كما قال ابن المسيب، وكذلك يقول ابن عمر:
هي منسوخة بجواز نكاح الزانية، وسالم، وجابر بن زيد، وعطاء.
وطاووس، ومالك، وأبو حنيفة، والقول بأن الآية منسوخة يوجب أن
الزاني كان محرماً عليه أن ينكح عفيفة، ولا يجوز له أن ينكح إلَّا زانية
أو مشركة، وأن الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وادعاء ذلك ليس
بالهيِّن، ومتى أباح الله عز وجل نكاح المشركات غير الكتابيات لزناة
المسلمين؟
ومتى أباح الله للزانية المسلمة أن تنكح المشرك؟
فهذا القول واهٍ ظاهر السقوط.
ثم إن قوله عز وجل: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
يوجب على هذا القول أن يكون الزاني، والزانية غير المشركين أن
يكونا غير مؤمنين.
وقال مجاهد، وقتادة، والزهري: هذه الآية نزلت في
قوم من المؤمنين أرادوا نكاح مومسات معلوم منهن الزنا في
الجاهلية.
وقال ابن عمر، رحمه الله: استأذن رجل من المؤمنين النبي - صلى الله عليه وسلم - في نكاح اْمرأة يقال لها أم مهزول، اشترطت له أن تنفق عليه، وكانت تسافح.
والآية لا تطابق ما ذكروه، فكيف يكون سبباً لنزولها؟
وكان ينبغي على ما ذكروه أن يكون أول الكلام: المؤمنون لا ينكحون
الزواني.
وفي ذلك أيضاً ما ذكرته فيما سبق.
وعن ابن عباس رحمه الله المراد بالنكاح الوطء، أي أن الزاني
من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة، أو بمشركة،

اسم الکتاب : جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف : السخاوي ، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست