responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف : السخاوي ، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إليها.
وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.
إنما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، وإنما كرهه.
وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرماً مما حرمتموه
مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دماً مسفوحاً.
الخامس عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)
وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .
السادس عشر: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159)
قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية

اسم الکتاب : جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف : السخاوي ، علم الدين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست