بقاء ابنته حية ألبسها جبة صوف ورعاها بالمواشي فاذا أراد قتلها بعد قال لأمها زينيها لأذهب بها لا حمائها وكان قد هيأ لها قبرا فيأخذها اليه فيدفنها فيه ويهيل عليها التراب، يا ويلهم مما يعملون.
مطلب أول من سنّ الوأد ومن منعه:
أول من سنّ الوأد ربيعة، وذلك أنه أغير عليهم فنهبت بنت أميرهم وقيل زوجته وبعد الصلح أراد استردادها فخيرت بينه وبين من هي عنده فاختارت من هي عنده فغضب وسن الوأد ففعلوه غيرة وقلدهم غيرهم. أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سألت رسول الله في العزل (هو ان يجامع الرجل زوجته وينزل خارجا) فقال ذلك الوأد الخفي ومن هنا قال من قال بحرمته، الصحيح أنه مكروه لما فيه من قطع النسل وأذية الزوجة. وتسميته بالوأد الخفي لا يستلزم حرمته ولا يدل على أن حكمه حكم الوأد فقد صح عنه صلّى الله عليه وسلم أنه قال (الربا شرك خفي) ولم يقل أحد أن حكمه حكم الشرك.
مطلب الاستمناء باليد والعلاج لمنع الحمل:
أما الاستمناء باليد فجائز إذا خشي الزنا وإلا فهو حرام لورود: (ناكح اليد ملعون) وإن الاقتران باللعن يدل على الحرمة كما ذكره الأصوليون وما يستعمله بعض الناس من العلاجات لعدم الحمل فلا يتعدى الكراهة، وهو دون العزل، لأنه لا يحمل على الاسقاط لعدم تكون الجنين. أما إذا كان استعمال الدواء لقطع النسل خوفا من عدم القدرة على تربيته كما يقوله بعض قليلي الإيمان ففيه عدم الاعتماد على الله والثّقة برزقه فهذا وليد الذين ذمهم الله بقوله (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ) الآية 152 من الأنعام في ج 2 ونظيرتها (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) الآية 31 من الاسراء الآتية وهؤلاء الذين لا يتوكلون على الله ويسيئون الظن به وهو القائل (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) قد