responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز المؤلف : محمد بن سيدي محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 67
بالتاء أو {الْمَغْضُوبِ} بالخاء أو الظاء[1].
على أنه في كل ذلك يعتبر الجهد الذي يبذله المكلف في تصحيح قراءته، فإن كان مع اجتهاده وحرصه على التصحيح غلبه لسانه ولم يقو على اجتناب اللحن فلا حرج عليه، لأن التكليف مقيد بالاستطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فبعد استفراغ الوسع في تصحيح القراءة إن وقع المصلي في اللحن فصلاته تجزئه، كصلاة الألثغ، والأعجمي الشديد العجمة، والشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يقوّم لسانه ونحوهم من طوائف الأمة الذين لا يقدرون على تحاشي اللحن [2].
وأما إمامة اللحان ويسميه الفقهاء (أُمِّيّاً) .
وهو الذي لا يحسن قراءة مالا تصح الصلاة إلا به من القرآن فلا خلاف في كراهة إمامته، ولا ينبغي له أن يؤم الناس والصحيح من أقوال أهل العلم بطلان الاقتداء به، وفساد الصلاة خلفه.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والأصح من مذهبي الشافعي وقال به أبو ثور، وابن المنذر، واختاره المزني.
وهو مذهب عطاء، وقتادة من التابعين [3].
وقيل: تفسد صلاة القارئ خلف الأمّي، وتصح صلاة من كان مثله.
قال في النشر: ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة

[1] النشر: 1/211.
[2] سنن القراء: 128.
[3] المغني لابن قدامة: 3/32.
المجموع شرح المهذب: 4/269.
اسم الکتاب : الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز المؤلف : محمد بن سيدي محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست