responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 347
أن المرتد إذا رجع عن ردته إلى الإسلام وجب عليه إعادة كل عمل عمله من فرائضه مثل الصلاة والصوم والحج وأشباهها، من أجل أن الشرك أحبطها، وليس هو عندي كذلك، لأن هاتين الآيتن مجملتان، والتي في سورة البقرة مفسرة، قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)
فأخبر أن الردة تحبط عمل من مات عليها، فأما من تاب وراجع الإسلام، فعمله باق على حاله، إنما يلزمه إعادة ما تركه في أيام كفره، وقد ذكرناه بحججه في كتاب الصلاة.
في الاقتداء:
* * *
قوله: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)
يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء، فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه، فالاقتداء بهم غير واجب.
وفيه أيضا: دليل عند قوم على أنا ومن تقدمنا في الأمم في الشرائع سيان، وروي عن ابن عباس: أنه قال: دخلت على، النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ سورة (ص) فسجد فيها.

اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست