responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 314
قصد الحق بنصح واستقامة، وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج.
فيه تثبيت قول الشافعي - رضي الله عنه - الدم أنجس من الذكر:
* * *
قوله: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)
حجة للشافعي، رضي الله عنه، فيما عيب عليه من قوله: الدم أنجس من الذكر.
وقالوا: كيف يفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر، إنما
كان يجوز أن يقول: أنجس من الذكر لو كان الذكر نجسا، وكان يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلامه.
فهذه الآية تصوب قوله. ألا تراه قال جل جلاله قبلها: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ) ،
ونحن لا نشك أن إيمانهم بالله

اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست