responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 171
مصرحا، فلم يوجب الإكنان عليه عقدا، ولا التعريض به حكما إلى أن جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق، ولو كان العزم بالإضمار كما يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما يحرم العقد. والعزم إن كان مقتضبا معنى الإضمار في بعض الأحوال، فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء وقطعها أي. وذلك غير بين إلا بالكلام الذي يكون فصلاً
في الذي بيده عقدة النكاح:
وقوله (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)
دليل على أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأن لكل واحد منهم فضلا على صاحبه حثه الله على ترك نسيانه، منهن بالتجافي عن النصف ومنهم بإكماله.
ومن قالت: هو الولي كان الفضل من جانب واحد في العفو من
قبل المرأة كان أو من عند وليها وكان ابن عيينة يحدث عن ابن

اسم الکتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف : القصاب، أبو أحمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست