responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة المؤلف : قتادة بن دعامة السدوسي    الجزء : 1  صفحة : 48
كانوا قد أحفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فنهاهم الله عز وجل: عنه وربما قال فمنعهم في هذه الآية فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [1] وهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما.
ومن [سورة الحشر]
وعن قوله عز وجل: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ / "68 أ" الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [2] فكان الفيء بين هؤلاء فلما نزلت هذه الآية في الأنفال {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [3] فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر فجعل الخمس لمن كان له الفيء وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل عليها[4].
ومن [سورة الممتحنة]
وعن قوله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

[1] المجادلة 13، وينظر: ابن حزم 135، النحاس 231، ابن سلامة90، مكي 368، ابن الجوزي 213، العتائقي 77، ابن المتوج 190.
[2] الحشر 7.
[3] الأنفال 41.
[4] ينظر ابن حزم 135، النحاس 232، وفيه قول قتادة، ابن سلامة 90، مكي 370 وفيه قول قتادة، ابن الجوزي 213، العتائقي 77، ابن المتوج 191.ويلاحظ أن هناك خلافا فيها.
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة المؤلف : قتادة بن دعامة السدوسي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست