أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث[1] فنسخ الله عز وجل: لكل ذي حق حقه ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرابته وحيث شاء[2].
حدثنا قتادة قال قال الأشعري[3] ليست منسوخة[4].
وعن قتادة {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} إلى {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً} [5].
قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ثم أن الله عز وجل: نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [6] وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاني[7].
وعن قتادة عن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ [1] هي الآية 11 من النساء كما سلف في هامش رقم 31. [2] ينظر: ابن حزم 126، النحاس 95، ابن سلامة 31، مكي 176، ابن الجوزي 202، العتائقي 39، ابن المتوج 83. [3] هو أبو موسي عبد الله بن قيس، من فققهاء الصحابة, توفي سنة 42، وقيل 52هـ. "المعارف 266، طبقات الفقهاء 44، أسد الغابة 6/306". [4] ينظر: تفسير الطبري 4/263، الكثاف 1/503، زاد المسير 2/20، تفسير القطبي 5/48، البحر المحيط 3/175. [5] النساء 15 – 16. وينظر: معاني القرآن 1/258، معني الرآن وإعرابه 2/26. [6] النور 2. [7] ينظر: ابن حزم 126، النحاس 96، ابن سلامة 33، مكي 179، ابن الجوزي 202، العتائقي 40، ابن المتوج 87.