responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة المؤلف : قتادة بن دعامة السدوسي    الجزء : 1  صفحة : 34
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [1] وقال {الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا نسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله[2].
وعن قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [3] فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل: في سورة الأحزاب[4]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} فهذه ليس عليها عدة إن شاءت تزوجت من يومها.
وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} [5] فهذه العجوز قد قعدت من الحيض {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [6] فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء.
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

[1] التوبة 26.
[2] ينظر: ابن حزم 124، النحاس 30، ابن سلامة 20، مكي 134 وفيه قتادة، ابن الجوزي 201، العتائقي 34، الن المتوج 57.
[3] البقرة 228ز
[4] آية 49.
[5] الطلاق 4.
[6] الطلاق 4.
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة المؤلف : قتادة بن دعامة السدوسي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست