responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 32
موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ... ) * الآية [182 مدنية / البقرة / 2] .
الآية الثالثة: قوله تعالى: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ... ) * [10 مدنية / النساء / 4] وذلك أنه لما نزلت هذه الآية امتنعوا من أموال اليتامى وعذلوهم فدخل الضرر على الأيتام ثم أنزل الله تعالى: * (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) * [220 / البقرة] من المخالطة من ركوب الدابة وشرب اللبن فرخص في المخالطة ولم يرخص في أكل الأموال بالظلم ثم قال عز وجل: * (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * [6 / النساء / 4] فهذه الآية نسخت الأولى والمعروف القرض ههنا فإذا أيسر رده فإن مات قبل ذلك فلا شئ عليه.
الآية الرابعة: قوله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... ) * الآية [15 مدنية / النساء / 4] كانت المرأة إذا زنت وهي محصنة حبست في بيت
فلا تخرج منه حتى تموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل لهن السبيل الثيب بالثيب الرجم، والبكر جلد مائة، وتغريب عام.
فهذه الآية منسوخة بعضها بالكتاب بقوله تعالى: * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * [15 مدنية / النساء / 4] وبعضها بالسنة، وكنى فيها بذكر النساء عن ذكر النساء والرجال.
الآية الخامسة: قوله تعالى: * (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) * [16 مدنية / النساء / 4] كان البكران إذا زنيا عيرا وشتما فنسخ الله ذلك بالآية التي في سورة النور قوله: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... ) * [2 مدنية / النور / 24] .
الآية السادسة: قوله تعالى: * (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ... ) * الآية [17 مدنية / النساء / 4] وذلك أن الله تعالى ضمن لأهل التوحيد أن يقبل أن يغرغروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من

اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست