responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 29
وناسخها قوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ... ) * الآية [103 مدنية / التوبة / 9] .
19 - الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * [231 / البقرة] وليس في هذه شئ منسوخ إلا بعض حكم المشركات وجميعها محكم وذلك أن المشركات يعم الكتابيات والوثنيات ثم استثنى من جميع المشركات الكتابيات فقط وناسخها قوله تعالى: * (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... ) * [5 مدنية / المائدة / 5] يعني بذلك اليهوديات والنصرانيات ثم مع الإباحة عفتهن فإن كن عواهر لم يجز 20 - الآية العشرون: قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * [228 مدنية / البقرة / 2] هذه الآية جميعها محكم إلا كلاما في وسطها وهو قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * الآية [228 مدنية / البقرة / 2] وناسخها قوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... ) * الآية [229 مدنية / البقرة / 2] .
21 - الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى في آية الخلع: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) * [229 مدنية / البقرة / 2] ثم نسخها بالاستثناء وهو قوله تعالى: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * [229 مدنية / البقرة / 2] .
22 - الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين ... ) * الآية [233 / البقرة] نسخت بالاستثناء بقوله: * (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) * [233 / البقرة / 2] فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين.
23 - الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ... ) * الآية [240 / البقرة] منسوخة

اسم الکتاب : الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست