اسم الکتاب : المفردات في غريب القرآن-دار القلم المؤلف : الراغب الأصفهاني الجزء : 1 صفحة : 355
الأخرويّة لا غير. والرَّاشِدُ والرَّشِيدُ يقال فيهما جميعا، قال تعالى: أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
[الحجرات/ 7] ، وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
[هود/ 97] .
رص
قال تعالى: كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ
[الصف/ 4] ، أي: محكم كأنما بني بالرَّصَاصِ، ويقال: رَصَصْتُهُ ورَصَّصْتُهُ، وتَرَاصُّوا في الصلاة. أي: تضايقوا فيها. وتَرْصِيصُ المرأة: أن تشدّد التّنقّب، وذلك أبلغ من التَّرَصُّصُ.
رصد
الرَّصَدُ: الاستعداد للتّرقّب، يقال: رَصَدَ له، وتَرَصَّدَ، وأَرْصَدْتُهُ له. قال عزّ وجلّ: وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
[التوبة/ 107] ، وقوله عز وجل: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ
[الفجر/ 14] ، تنبيها أنه لا ملجأ ولا مهرب.
والرَّصَدُ يقال لِلرَّاصِدِ الواحد، وللجماعة الرَّاصِدِينَ، ولِلْمَرْصُودِ، واحدا كان أو جمعا.
وقوله تعالى: يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً [الجن/ 27] ، يحتمل كلّ ذلك. والمَرْصَدُ: موضع الرّصد، قال تعالى:
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
[التوبة/ 5] ، والْمِرْصَادُ نحوه، لكن يقال للمكان الذي اختصّ بِالتَّرَصُّدِ، قال تعالى: إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً [النبأ/ 21] ، تنبيها أنّ عليها مجاز الناس، وعلى هذا قوله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها [مريم/ 71] .
رضع
يقال: رَضَعَ المولود يَرْضِعُ[1] ، ورَضِعَيَرْضَعُرَضَاعاًورَضَاعَةً، وعنه استعير: لئيم رَاضِعٌ: لمن تناهى لؤمه، وإن كان في الأصل لمن يرضع غنمه ليلا، لئلّا يسمع صوت شخبه [2] ، فلمّا تعورف في ذلك قيل: رَضُعَ فلان، نحو: لؤم، وسمّي الثّنيّتان من الأسنان الرَّاضِعَتَيْنِ، لاستعانة الصّبيّ بهما في الرّضع، قال تعالى:
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
[البقرة/ 233] ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ
[الطلاق/ 6] ، ويقال: فلان أخو فلان من الرّضاعة، وقال صلّى الله عليه وسلم: «يحرم من الرَّضَاعِ ما يحرم من النّسب» [3] ، وقال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ [1] انظر: الأفعال 3/ 91. [2] الشّخب: صوت اللبن عند الحلب. [.....] [3] الحديث أخرجه ابن ماجة 1/ 623 عن عائشة، وأخرجه مالك في الموطأ عنها أيضا أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. انظر: تنوير الحوالك 2/ 117، وشرح الزرقاني 3/ 247.
وأخرجه الترمذي ولفظه: «إنّ الله حرّم من الرّضاعة ما حرّم من الولادة» .
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. انظر: عارضة الأحوذي 5/ 88.
اسم الکتاب : المفردات في غريب القرآن-دار القلم المؤلف : الراغب الأصفهاني الجزء : 1 صفحة : 355