responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 37
وهذا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ النَّسْخَ لا يَدْخُلُ عَلَى الأخبار وإنما بينت[1] الآية الثانية استحقاقهم العذاب فأما الأولى فبينت[2] دفعه عنهم لكون الرسول فيهم وكون[3] المؤمنين يستغفرون[4] فلا وجه للنسخ[5].
الثانية: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [6] قال ابن عباس نسخها: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [7] وقال مجاهد آية السيف قلنا[8] إنها نزلت في[9] ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فهي محكمة[10].
الثالثة: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [11] المعنى يقاتلوا ولفظه الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [12] الآية.
الرابعة: {وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [13]. قال

[1] أ: يثبت.
[2] أ: فبينا
[3] يقتضيها السياق.
[4] ب: المستغفرين.
[5] ينظر النسخ في القرآن الكريم 444.
[6] آية 61.
[7] التوبة 29.
[8] أ: وهي وإن قلنا.
[9] يقتضيها السياق.
[10] ينظر تفسير الطبري 10/34 والنحاس 155.
[11] آية 65.
[12] الأنفال 66. وينظر: الرسالة للشافعي 127 والنحاس 155.
[13] آية 72.
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست