responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 28
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله[1] فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة[2].
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [3] الأكثرون على نسخها بآية السيف[4] وقال ابن جرير[5] يجوز أن يعفو[6] عنهم في غدرة[7] فعلوها ما لم يصيبوا[8] حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ[9].
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [10] اقتضت تخيره[11] بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما[12] في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [13] وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة[14].

[1] ما بين القوسين ساقط من أ.
[2] ينظر النحاس 116 وتفسير القرطبي 6/76.
[3] آية 13.
[4] في ابن حزم 394 وابن سلامة 41: إنها نسخت بالآية 29 من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس 123.
[5] محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة 310هـ "الوافي بالوفيات 2/284، طبقات المفسرين للسيوطي 30، طبقات المفسرين للداودي2/106، معرفة القراء الكبار 213".
[6] أ: يعفي.
[7] أ: غداوة.
[8] في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
[9] ينظر تفسير الطبري "6/158 وتفسير ابن كثير 2/"33.
[10] آية 42.
[11] أ: تخيره.
[12] ب: أحدها.
[13] المائدة 49.
[14] هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة 105هـ. "حلية الأولياء 3/326، وفيات الأعيان 3/265، غتية النهاية 1/515، تهذيب التهذيب 7/263".
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست