اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 28
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله[1] فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة[2].
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [3] الأكثرون على نسخها بآية السيف[4] وقال ابن جرير[5] يجوز أن يعفو[6] عنهم في غدرة[7] فعلوها ما لم يصيبوا[8] حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ[9].
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [10] اقتضت تخيره[11] بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما[12] في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [13] وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة[14]. [1] ما بين القوسين ساقط من أ. [2] ينظر النحاس 116 وتفسير القرطبي 6/76. [3] آية 13. [4] في ابن حزم 394 وابن سلامة 41: إنها نسخت بالآية 29 من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس 123. [5] محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة 310هـ "الوافي بالوفيات 2/284، طبقات المفسرين للسيوطي 30، طبقات المفسرين للداودي2/106، معرفة القراء الكبار 213". [6] أ: يعفي. [7] أ: غداوة. [8] في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري. [9] ينظر تفسير الطبري "6/158 وتفسير ابن كثير 2/"33. [10] آية 42. [11] أ: تخيره. [12] ب: أحدها. [13] المائدة 49. [14] هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة 105هـ. "حلية الأولياء 3/326، وفيات الأعيان 3/265، غتية النهاية 1/515، تهذيب التهذيب 7/263".
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 28