responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 23
محكمة وأن {مَا اسْتَطَعْتُمْ} بيان لحق[1] تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا[2].
سورة النساء
ألأولى[3]: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [4] روى عطاء الخراساني[5] عن ابن عباس قال نسخها {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} [6] وهذا يقتضي قول ابي حنيفة[7] لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال[8].
الثانية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [9] ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث[10].

[1] في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ 615".
[2] ينظر النحاس 88 وحقائق التأويل في متشابه التنزيل 202 وفتح المنان 289.
[3] يقتضيها السياق.
[4] آية 8.
[5] عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة 115هـ. "حلية الأولياء 3/261، صفة الصفوة 2/119، ميزان الإعتدال 3/70".
[6] النساء 10. وفي ب: أموال الناس.
[7] النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة 150هـ "تأريخ بغداد 13/323، الجواهر المضية 1/26، وفيات الأعيان 5/405، النجوم الزاهرة 2/12".
[8] ينظر النحاس 92.
[9] آية 8.
[10] هي الآية 11 من سورة النساء كما مر.
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست