اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 12
أن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق ولا يمتنع جواز النسخ عقلا لوجهين أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة[1] الآمر وقد وقع النسخ شرعا لأنه قد ثبت مِنْ دِينِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَوْلادِهِ جَوَازُ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْعَمَلِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي شريعة موسى عليه السلام[2].
فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى[3] الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه[4].
فصل: وشروط النسخ خمسة أحدهما أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مُتَنَاقِضًا[5] فلا يمكن العمل بهما والثاني أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث أن يكون حكم المنسوخ
= الباء في الصحاح واللسان والتاج "با" وينظر الفرق بين النسخ والبداء فس النحاس 9 والمغني في أبواب العدل والتوحيد 16/65. والملل والنحل 2/16 والنسخ في القرآن الكريم 22 وفتح المنان 50. وينظر معني النسخ في نزهة القلوب 198 ومقاييس اللغة 5/424 واللسان "نسخ". [1] ب: إلي الطاعة. [2] يلاحظ أن ابن الجوزي نقل هذا الفصل والذي يليه من كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم 365 - 366. وينظر الإحكام في أصول الأحكام 445 - 448. [3] في إ وب: يسمي. وما أثبتناه من ابن حزم 366. [4] ينظر افحكام 444. [5] ب: وشروط النسخ خمسة تبائن حكم الناسخ والمنسوخ فلا ...
اسم الکتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ المؤلف : ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 12