responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 740
لماذا النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
أَخَبَر اللهُ المؤمنين أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَولى بهم من أَنفسِهم.
قالى تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) .
ولذلك أَوجبَ على المؤمنين أَن يَقْبَلوا حُكْمَه، ويُنَفِّذوا أَمْرَه؛ لأَنَّه لا يأمُرُ إِلّا بخَيْر.
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) .
ولم يُعجبْ هذا الفادي المفترِي، الذي جعلَ هدفَه الأَساسيَّ تخطئةَ
القرآنِ، وإِثارةَ الاعتراضِ عليه، واتهامَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك قال: " من هذه الآياتِ نرى كيفَ فرضَ محمدٌ إِرادَتَه المطلقة، فإِذا أَرادَ أَنْ يُزَوِّجَ زينبَ لابنِه زَيْد، فيجبُ أَنْ تَنْصاعَ للأَمْر، حتى لو اعترضَتْ هي وأَخوها، وإِذا أَرادَ محمد زينبَ فيجبُ أَنْ يتخلَّى عنها زيدٌ زوجُها!
وإِذا أَرادَ الغزوَ فعلى الشّبّانِ أَنْ يُطيعوا بدونِ استئذانِ والديهم ".
لم يَفرضْ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِرادتَه المطلقةَ على أَصحابِه، ولم يُخْضعْهم له، ولم يَجعل الأَمْرَ أَمْراً شخصياً، يبحثُ فيه عن زعامةٍ على حسابهم!.
لقد تعاملَ معه الصحابةُ على أَنه رسولٌ من عندِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يبلِّغُهم شرعَ الله، ويُطبِّقُ فيهم حُكْمَ الله، ولا يأمُرُهم إِلا بما أَمرهم اللهُ به، ولا يَنهاهم إِلّا عن ما نهاهُم اللهُ عنه..
وقد حفظ اللهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، وعَصَمَه من
الوقوعِ في أَيِّ خطأ أَو ذَنْبٍ أَو معصية، ولذلك كان لا يأمُرُ إِلّا بطاعةِ الله.
لذلك أَمَرَ اللهُ المؤمنين بطاعةِ رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - كما أَمرهم بطاعتِه.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .

اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست