اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح الجزء : 1 صفحة : 384
إِنَّ الفادي يَرفضُ الطلاقَ ويُحارِبُه ويُنكرهُ، ويُخَظَئُ القرآنَ لأَنه أَباحَه،
وهو يَعتبرُ زواجَ المرأةِ المطَلَّقَةِ بزوجٍ آخَرَ جَريمة.
وانظرْ إلى عبارتِه البذيئةِ الوقحة، التي يعتبرُ فيها الزواجَ الثانيَ لها زِنى،
ويَعتبرُ زوجَها الثاني زانياً، وهي زانية، ويَعتبرُ القرآنَ داعياً إِلى الزنى! " فإِذا
الشرعُ القرآنيُّ يُلزِمُ هذه السيدةَ أَنْ تُجامِعَ غيرَ زوجِها قبلَ أَنْ تَعودَ إِليه! ".
اللهُ يَقولُ: (فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، والنِّكاحُ هو عقْدُ
الزواج، وما يَترتَّبُ عليه من جِماعٍ ومعاشرةٍ زوجيَّة، فلا بُدَّ لزوجِها الثاني من أَنْ يُجامعَها حتى تَعودَ لزوجها الأَوَّل، كما صَرَّحَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - لامرأةِ رِفاعَة.
وحَرَّفَ الفادي المحَرّفُ المجرمُ الجملة القرآنية إلى قوله: " يُلزم القرآن
هذه السيدةَ أَنْ تُجامِعَ غيرَ زوجها "! فهو يَعتبرُ إِتيانَ الرجلِ الثاني لها مُجَرَّدَ
جِماع، والجِماعُ بدونِ زَواجٍ هو الزّنَى بعينِه!! فالقرآنُ في نَظَرِ الفادي الفاجرِ يَدْعو إِلى الزنى والفجور!!.
واللهُ حكيمٌ في تشريعِه الطَّلاق، وفي تحديدِ الأَحكامِ المترتبةِ على كُلّ
طَلْقَة، وحُكْمُه صحيحٌ وصَوابٌ في تحريمِ الزوجةِ على زوجِها بعدَ الطلقةِ الثالثة، وبَعْدَما تنتهي عِدَّتُها منه تكونُ هي بالخَيار، فإنْ تَقَدَّمَ لها رَجلٌ اَخرُ جازَ أَنْ تتزوَّجَه، ولا بُدَّ أَنْ ينكحَها ويُعاشِرَها ويُجامعَها، وغالباً قد لا يُطَلّقُها، فإِنْ بَدا له أَنْ يُطَلِّقَها، فإِنه يَجوزُ أَنْ يَتزوَّجَها زوجُها الأَوَّل، بعد انقضاءِ عِدَّتِها من زواجِها الثاني! وليس في هذه الأَحكامِ القرآنيةِ عيبٌ أَو ذَمٌّ أَو خَطَأٌ واعتراض!!.
*** حول شهادة المرأة وضربها وميراثها
اعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن المرأة، من حيثُ شهادتُها
وميراثُها وإِباحةُ ضَرْبِها، وجَعَلَ عنوانَ اعتراضِه: " هَضْمُ حقوقِ المرأةِ في
المعاملةِ الزوجيةِ والشهادةِ والميراث ".
اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح الجزء : 1 صفحة : 384