responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 235
في القرآن: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ) ..
وصَدق اللهُ في نصحِه للنصارى قائلاً: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ) .
***
الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء
وَعَدَ اللهُ المؤمنين أَنْ يُكَفِّرَ عنهم الصغائرَ إِن اجْتَنَبوا الكبائر.
قال تعالى: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) .
وجاءَ في صفاتِ المؤمنين الفائزين قولُه تعالى: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) .
وأَثارت الآيتانِ اعتراضَ الفادي، واعتبرَهما من مبادئِ القرآنِ الخاطئة،
لأَنَّهما تَتَعارضانِ معَ مَبدأ " الفِداء " عند النَّصارى، وسَجَّلَ اعتراضَه وتخطئتَه
بقولِه: " ونحنُ نسأل: هل من المعقولِ أَنْ يَغفرَ اللهُ أَو القاضي لمذنبٍ ارتكبَ
السرقةَ لأَنه تجنَّبَ القتْلَ؟
يؤكّدُ الكتابُ المقَدَّسُ لنا أَنه لا غُفرانَ بغيرِ الفادي المسيح، الذي قالَ عنه القرآنُ: (آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا) ، فالإِله القُدّوسُ العادلُ لا يَمنحُ الغفرانَ للخاطئ بدونِ كَفّارَة، ولا يَصفحُ عنه بدونِ فِداء!
إِنَّ الغفرانَ بغيرِ حساب استهتارٌ بصفاتِ اللهِ القُدّوسَةِ الكاملة، فالعَدْلُ
يَطلبُ قِصاصَ الخاطئ، والرحمةُ تَطلبُ العفْوَ عنه، وإِجابةُ أَحَدِ المطلَبَيْنِ تَعني
تَعطيلَ إِحدى الصفتَيْن! ".
لا يُصَدِّقُ الفادي المفترِي القرآنَ في وَعْدِه غفرانَ الصغائرِ باجتنابِ
الكبائر، مع أَنه وَعْدٌ قرآنيٌّ صريح، يَجزمُ به المؤمنُ ويَفرحُ له، لأَنه وَعْدُ اللهِ الذي لا يُخلفُ الميعاد.

اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست