responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 137
ولا يوجَدُ في مصادِرِنا الإِسلاميةِ اليقينية - المحصورةِ في الكتابِ والسنة -
ما تُضيفُه على ما وَرَدَ في هذه الآيات ِ حولَ قَميصِ يوسفَ - عليه السلام -، ونحنُ مأمورونَ أَنْ نبقى مع الآيات، نؤمنُ بما وَرَدَ فيها، ونسكتُ عما سَكَتَتْ عنه.
فنقول: كانَ القَميصُ قَميصاً عاديّاً، كباقي القُمصانِ العادية، يَلْبَسُه
يوسُفُ - عليه السلام -، كما يلبَسُ أَيُّ إنسانٍ قميصَه..
وأَوحى اللهُ ليوسفَ أَنْ يرسلَ قميصه إِلى أَبيهِ ليعودَ له بصرُه، ولما أُلقيَ على وجْهِه عادَ له بَصرُه، وكان هذا بأَمْرٍ من الله، الفَعَّالِ لما يُريد، فهو سبحانَه الذي جَعَلَ القميصَ سَبَباً ماديّاً لإِعادةِ البصر، وجعلَ هذا آيةً من آياتِه، جَرَتْ على أيدي النبيَّيْن يعقوبَ ويوسفَ - صلى الله عليهما وسلم -.
***
امرأة فرعون تتبنَّى موسى - عليه السلام -
أَخْبَرَنا اللهُ في القرآنِ أَنَّ امرأةَ فرعونَ رَأَت الطفلَ موسى في التابوت، فأَحَبَّتْهُ وتَبَنَّتْه، وطلبتْ من زوجِها فرعونَ أَنْ يَتَبَنّاهُ ولا يَقْتُلَه، فاستَجابَ لها.
قال تعالى: (وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) .
وقال تعالى: (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) .
أُخرَى@ إَذ أَوْحَيْنَاَ إِكَ أُقِكَ مَا يُوحَى@
ولكنَّ الفادي يُخَطِّئُ القرآنَ في هذا الكلام، ويُحاكِمُه إِلى الكتابِ
المقَدس، وبما أَنه خالَفَ ما في الكتابِ المقَدَّس، فما وَرَدَ في الثاني هو
الصَّواب، وما وَرَدَ في القرآنِ هو الخطأ!!.
ذَكَرَ الكتابُ المقَدَّسُ أَنَّ التي رأَتْ موسى هي ابنةُ فرعون وليستِ
امرأَتَه.
قال الفادي: "ويُعَلمُنا الكتابُ المقدسُ أَنَّ ابنةَ فرعونَ هي التي نَزَلَتْ

اسم الکتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان المؤلف : الخالدي، صلاح    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست