responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوز الكبير في أصول التفسير المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 89
إلخ. قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.
قلت: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.
10 - آية التعزيز لمرتكبات الفواحش:
وقوله - تعالى -: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. منسوخة بآية النور.
قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.
11 - ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:
قوله - تعالى -: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه.
قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

اسم الکتاب : الفوز الكبير في أصول التفسير المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست