responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العجاب في بيان الأسباب المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 176
الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".
وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".
وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي[1]: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.

[1] البرهان "1/ 22-23".
اسم الکتاب : العجاب في بيان الأسباب المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست