اسم الکتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه المؤلف : الزهراني، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 161
تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يالكع ابن لكع، أكرمتك بها، وزوجتكها، فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبداً. آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ..} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ، فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال: أزوجك، وأكرمك[1].
قال ابن كثير: زاد ابن مردويه: "وكفرت عن يميني"[2].
وتوجد صورة ثالثة من العضل خاصة في اليتيمة:
قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... } النساء: 3.
وقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} النساء: 127.
وقد بينت السنة الصحيحة صورة هذا العضل الجاهلي:
أخرج البخاري بسنده عن عروة بن الزبيرأنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، قالت: يا ابن أختي: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لا صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن يا الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} . [1] هذه رواية الترمذي في أبواب التفسير 8/ 170 والحديث أخرجه البخاري في النكاح باب من قال: لا نكاح إلا بولي 9/183 وفي الطلاق باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن} 9/482 مع الفتح وأبو داود في النكاح باب في العضل 2/569. [2] تفسير القرآن العظيم (1/ 500) .
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه المؤلف : الزهراني، أحمد بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 161