responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه المؤلف : الزهراني، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام لا من أي عامل من عوامل البيئة"[1] ومن تلك القواعد الشرعية التي عالج من خلالها ظاهرة التبرج:
ا- أمر الإسلام المرأة أن تلزم بيتها، وتقر فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة، فإن قدر لها الخروج لحاجة، فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى:
قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} .
وبين الإسلام أن المرأة عورة. والعورة يجب سترها، وستر المرأة جلوسها في بيتها.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" [2].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها" [3].
وهذا يرشد إلى أن لزومها بيتها هو الأصل فإذا كانت الصلاة التي أداؤها في المسجد هو الأصل فإن صلاة المرأة الأصل أداؤها في بيتها حفاظا عليها من الخروج أو التعرض للفتن.
2- أمر الإسلام الرجل والمرأة بغض البصر وحفظ الفرج، وفي هذا تمييز لنساء المؤمنين عن صفة نساء الجاهلية، وفعال المشركات، كما يقول الحافظ ابن كثير:
قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم} النور: 30.
وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ} النور:31.
3- أمر الإسلام المرأة أن تستر زينتها، ولا تبديها إلا في حالتين:
الحالة الأولى: يستثنى ما ظهر منها:
الحالة الثانية: أن تبدي زينتها لمن أحل الله لها أن تريه:

[1] في ظلال القرآن 8/ 480.
[2] أخرجه الترمذي في الرضاع 4/153، والبزار انظر تفسير ابن كثير 5/ 451.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك 1/383، والبزار انظر تفسير ابن كثير 5/451.
اسم الکتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه المؤلف : الزهراني، أحمد بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست